مرسوم رقم 65-84
· ج.ر عدد 28 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-84 مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين . 326
المادة 4
تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة الجمعة أول ذي الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية