المادة 3
يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65 - مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن منح تعويض الشمس) خاص بالموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة والمعينين فى عمالتى الواحات والساورة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1160 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1961 المتعلق بالتعويضات الخصوصية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والمعينين فى عمالتي الواحات والساورة ولاسيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 المتضمن النظام العام لشروط منح التعويضات من جميع الانواع للموظفين واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، يرسم ما يلي :