مرسوم رقم 65-82
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-82 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الاوقاف . 311
المادة 2
يستفيد من احكام هذا المرسوم الاعوان المتعاقدون الذين تماثل شروط تعيينهم واجورهم وترفيعهم ، الشروط التي تنطبق عليها حالة الاعوان المرسمين .