مرسوم رقم 65-82
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-82 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الاوقاف . 311
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره اربعة وخمسون الفا وسبعمائة واثنان وسبعون دينارا من الاغواط من بشار والبيض و تو قورت الاعوان الذين يقل راتبهم الاجمالي عن الرقم الاستدلالي 230 00000 48 58 الاعوان ذوو الراتب الاجمالي الذي يساوى او يفوق الرقم الاستدلالي 230 ويقل عن 515 00 75 الاعوان ذوو الراتب الاجمالي الذي يساوى او يفوق الرقم الاستدلالي 515 .... 70 100 ( 772 ر 54 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الاوقاف ، الباب 33-93 ) الضمان الاجتماعي » .