مرسوم رقم 65-82
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-82 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الاوقاف . 311
المادة الأولى
يتقاضى الموظفون المدنيون المرتبون في ميزانية الدولة والقائمون بالخدمة فى عمالتي الواحات والساورة ابتداء من فاتح مارس سنة 1963 علاوة على راتبهم الاستدلالي الذى يستطيعون المطالبة به ، تعويضا خصوصيا شهريا يسمى تعويض الشمس ) وتكون نسبته كما يلي :
الدائرات من الوادي بني عباس من تندوف ادرار تيميمون غرداية القليعة وورقلة عين صالح تمانر است و جانت 73 88 95 120 125 160 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384