مرسوم رقم 65-82
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-82 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الاوقاف . 311
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره اربعة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون دينارا ( 0772 54 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 33 – 93 ( الضمان الاجتماعي )