مرسوم رقم 65-81
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-81 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 310
المادة 3
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة