مرسوم رقم 65-81 · ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-81 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 310

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.