مرسوم رقم 65-79
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-79 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية رئاسة الجمهورية . 309
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسون الف دينار (… ر50 دج) يقيد فى ميزانية رئاسة الجمهورية (المصالح المركزية) الباب 34-74 (الموظفون الموقتون الاجور وتوابع الاجور) •