مرسوم رقم 65-77
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-77 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية رئاسة الجمهورية 308
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وثمانون واربعمائة وثمانية وثلاثون دينارا (438 ر 180 دج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية (المصالح المركزية الباب 31-31 ( مديرية الادارة العامة مرتبات رئيسية »