مرسوم رقم 65-77
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-77 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية رئاسة الجمهورية 308
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 ، اعتماد قدره مائة وثمانون واربعمائة وثمانية وثلاثون دينارا (438 ر 180 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 31 – 91 «اعتماد احتياطي الموازنة مختلف الاعتمادات الخاصة بالموظفين » .