مرسوم رقم 65-77 · ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-77 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية رئاسة الجمهورية 308

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.