المادة 4
تعقد جلسة واحدة مرة واحدة على الاقل في كل خمسة عشرة يوما وذلك في غير فترة العطلات القضائية ، وفي كل غرفة مدنية من محاكم الاستئناف حيث ينظر في القضايا الموزعة أو المقيدة مواعيدها وذلك لحين تأجيلها لجلسة المرافعات او لاتخاذ القرار باسقاطها .
تحدد الايام والساعات من قبل الرؤساء الأولين الذين يقومون بابلاغ هذه الآجال الى وكلاء دعاوى الاستئناف ونقباء المحامين التابعين لهم بحيث يجرى اخبار المحامين بمساعيهم .
المادة ه : يعقد الجلسة رئيس الغرفة او المستشار المعين من قبله يؤازره كاتب الضبط او مستكتب يكون حضور ممثل الحق العام اختياريا . ويحضر الجلسة كل محام معين ليدلي بدفوعه او يكلف محاميا آخر يقوم مقامه يحرص القاضي المكلف بمتابعة الاجراء على سير تحقيق القضايا بصورة سريعة ولهذه الغاية يجوز له اتخاذ المقررات وابلاغها للمتداعين وامهالهم لتنفيذها وتنفيذ المقتضيات التي يكلفهم بها وله ان ينذرهم بطلب تأجيل القضايا لجلسة المرافعات بعد اجراء التبليغ الخاص بأخطارات مواعيد المحاكمات المنصوص عليها في المادتين 462 و 463 من قانون الاجراءات المدنية والمتعلقة بالخصم الذى لم يدل بمذكرته وان لم يلب احد الاطراف الاجراء المقتضى فى الآجال المعينة فيشطب القاضى الدعوى من سجل المحاكمات