مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 462
او 463 من قانون الاجراءات المدنية فانه يعمد الى تأجيلها لجلسة المرافعات بعد تقديره توفر المهل الكافية التي منحت للاطراف للادلاء خلالها بدفوعهم بالنسبة لظروف القضية •