مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 3
ان مقتضيات المرسوم رقم 62-2 المؤرخ في 22 اكتوبر سنة 1962 المتمم والمعدل بالمرسوم رقم 63-310 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 تبقى سارية المفعول دون ان ينالها الغاء ما .