مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة 346
ان الدعاوى الموقوفة يعاد النظر فيها بموجب عريضة جديدة تقدم خلال المهل المحددة بعنوان مواعيد المحاكمات » مع اخبار يتضمن موجز الدعوى وبيان ادعاءات الاطراف واسمائهم وأسماء وكلائهم .
يجب ان يشار فى العريضة الى مقتضيات المادة 349 الواردة فيما بعد والا فتبطل العريضة