مرسوم رقم 65-74
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة الأولى
لا تطبق موقتا ولحين صدور قانون الاجراءات المدنية المادتان 350 و 351 من قانون الاجراءات المدنية الجارى به العمل ، وتطبق احكام المواد 346 و 347 و 349 من نفس القانون وفقا للنص التالي :