مرسوم رقم 65-70
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65 70 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي . 319
المادة 9
ان حراسة التلاميذ المستفيدين من المطاعم وذلك من نهاية دروس الصباح الى استئناف دروس ما بعد الزوال تشكل خدمة لازمة للموظفين المعلمين وذلك حسب كيفيات ستحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية