مرسوم رقم 65-70
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65 70 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي . 319
المادة 2
تاتي موارد المطاعم المدرسية من الاعتمادات المقيدة في ميزانية الدولة والمساعدات والاعانات مهما كان مصدرها ومن الهبات النقدية والعينية الواردة من كل مصدر ومن متحصل المبادرات المدرسية والخارجية عن المدرسة ومن المساهمات النقدية والعينية المطلوبة من الاباء بموجب المقتضيات التنظيمية .
تفويض الاعتمادات المقيدة فى ميزانية الدولة الى الوكلاء الصرافين العماليين المكلفين بالمطاعم المدرسية الذين يمكنهم ان يتسلموا جميع الاعتمادات الواردة من كل مصدر .