مرسوم رقم 65-70
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65 70 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي . 319
المادة الأولى
ان المطاعم المدرسية التي تعد التكملة الطبيعية للمدرسة تهدف الى :
تقديم وجبة في منتصف النهار للاطفال مجانا وذك اذا كانت حالة عائلاتهم تبرر ذلك ، تقديم هذه الوجبة باثمان معتدلة للاطفال الذين لا يقدرون على العودة الى منازلهم بسبب البعد او بحكم قوة قاهرة
- تكميل تغذية تلاميذ المدارس بكيفية تكفل لهم نموا بدنيا وعقليا متلائما ، تلقين الاطفال مبادىء تغذية يستنجع بها وتعويدهم على قواعد حفظ الصحة الغذائية ،