المادة 12
يكلف وزير التربية الوطنية ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل