مرسوم رقم 65-70
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65 70 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي . 319
المادة 10
يعين مجلس الادارة التلاميذ المقبولين في المطعم المدرسي بدون عوض ويتأكد من أن التزامات الدولة والعمالة والبلدية مستوفاة بصفة قانونية ويراقب مالية المطعم المدرسي ويحصر حساباته ويبدي رأيه فى قائمة المطاعم ويقدر استعمال الاموال ، ويقوم بتقدير الفائدة التي تذرها التغذية المدرسية فى المستوى البيداغوجي والمستوى الصحي وينظر في الشكايات والطلبات ويقترح جميع التدابير التي يراها مفيدة