المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 10 ذي العقدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين لجنة ادارية جديدة مؤقتة للتسيير تابعة للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي والتعاوني بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 احدثت لجنة ادارية جديدة مؤقتة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بسكيكدة ريثما ينتخب مجلس جديد ويعاد تنظيم القرض ، هذه اللجنة جميع السلطات المخولة عادة وتمارس
- لمجلس الادارة بموجب التنظيم الجارى به العمل ويعين كأعضاء في اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي والتعاوني لسكيكدة السادة :
ممثلو القطاع المسير ذاتيا :
بو منجل بولسنان
- رمضان يونس علي بو قدالي.
الطاهر العجيمي الطاهر الشطي ممثلو القطاع الخاص :
محمد الشريف بو قادوم صالح بن رابح بوسبسي ويضاف الى اللجنة الآنفة الذكر مندوب للحكومة من دون ان يكون له صوت تفاوضي .
وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية