مرسوم رقم 65-69
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-69 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة وطنية للطب البيطرى 298
المادة الأولى
تحدث بمدينة الجزائر مدرسة وطنية للطب البيطرى تكلف بتكوين التقنيين الاكفاء فيما يتعلق :
بصحة الحيوانات وبصلاحية المنتوجات الحيوانية وبتربية المواشى ، وبالمنتوجات الحيوانية ومنتوجات الصناعات المتعلقة بها، وتنتهى متابعة الدروس بالاحراز على شهادة الدكتور في الطب البيطرى . وتطبق هذه المدرسة تعليما مناسبا لحاجيات افريقيا كما تكون تقنيين لفائدة جميع البلدان الافريقية التى قد تطلب ذلك