مرسوم رقم 65-68
· ج.ر عدد 25 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-68 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن شروط توظيف مهندسي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 288
المادة 4
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرارات عمال العمالات عمالة قسنطينة