مرسوم رقم 65-68
· ج.ر عدد 25 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-68 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن شروط توظيف مهندسي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 288
المادة 2
يعين المهندسون التلاميذ الذين نجحوا في الامتحانات التي تنتهى بها السنة الدراسية الثالثة والتدريبات التكميلية لها بعد تخرجهم من احدى المدارس العليا التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية ، مهندسين من الطبقة الثانية والدرجة الأولى