المادة الأولى
يوظف مهندسو المواصلات السلكية واللاسلكية من بين قدماء تلاميذ احدى المدارس العليا للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين نجحوا في الامتحانات التي تنتهى بها فترة الدراسة للتخصص في المواصلات بعد اعداد قائمة المدارس المذكورة اعلاه بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل يوظف المهندسون التلاميذ للمواصلات السلكية واللاسلكية :
بنسبة الثلثين من بين الحاملين اجازة العلوم او شهادة تعادلها ( وذلك بتقديم الشهادات عن طريق المباراة حسب عدد المرشحين ) .
بنسبة الثلث عن طريق مباراة خاصة بالموظفين من الصنف «أ» الذين قضوا على الاقل سنتين من الخدمات في احدى او عدد من الموظائف الاخرى
- وحدد تاريخ اول ابريل سنة 1965 لتوظيف مساعدي الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 المفتشين الرئيسيين الذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية فى وظيفة تقنية من الصنف «أ» ( للتخصص في مصلحة المنشآت الكهربائية ( وسيحدد قرار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما بعد كيفيات المباراة والمباريات وكذا شروط اعداد القائمة الخاصة بالمؤهلين لها .