مرسوم رقم 65-67
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-67 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 تعدل بموجبه بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1965 الذي يحدد شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يخص قواعد رفع القضايا وفصل المنازعات وكذا اجراءات المراقبة على تنفيذ تشريع الضمان الاجتماعي المطبق على المهن غير الفلاحية 298
المادة 3
تلفى مقتضيات المقطع الثانى من المادة 16 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المشار اليه اعلاه وتعوض فيما يلي :
تجتمع اللجنة الاقليمية بمقر كل من دائرات صناديق الضمان الاجتماعي )