المادة الأولى
تلفى مقتضيات المادة 12 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المذكور وتعوض بما يلي :
ان اللجنة الاقليمية التي انشئت بموجب المادة 49 ، المقطع 1 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 تجتمع بمقر كل من دائرات الصناديق الاجتماعية .
وتتألف اللجنة من :
مدير الضمان الاجتماعي او ممثله رئيسا ، طبيب خبير يختاره الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التي تجتمع اللجنة في دائراتها ، طبيب تعينه هيئة صندوق الضمان الاجتماعي ، طبيب يعينه المدعي ، المدير العمالي للعمل واليد العاملة المباشر مهامه في المكان الذي تجتمع فيه اللجنة او ممثله ،
- رب عمل واجير ومساعدين لهما يعينهم جميعا وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مهمة كتابة اللجنة )