مرسوم رقم 65-66
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-66 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62 . الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 المؤسس نظاما خاصا لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر 315
المادة 2
ان مقتضيات المقطع الاخير من المادة 30 من المقرر رقم 49-62 . المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي :
بشرط مراعاة المادة 46 فان الراتب لا يمكن ان يتجاوز 60 % من معدل الأجرة الخاضعة لواجب الاشتراك الذي دفعه المنتمى طيلة العشر سنوات الاخيرة ) .