مرسوم رقم 65-66
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-66 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62 . الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 المؤسس نظاما خاصا لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر 315
المادة الأولى
ان مقتضيات المقطع قبل الاخير من المادة 30 من المقرر رقم 49-62 . المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي :
يساوى مبلغ راتب التقاعد مجموع ما يمنح من ضرب 60 | 1 لمعدل الأجرة الفردية المقبوضة طيلة العشر سنوات الاخيرة كما هي محددة اعلاه ، بالرقم الوسطى الحسابي من العوامل السنوية الخاصة بالمناجم التي حصل عليها المعنى بالامر ومن ضرب عدد سنوات العمل » .