مرسوم رقم 65-61
· ج.ر عدد 24 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-61 مؤرخ في الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن بيان المؤسسات والمراكز الوطنية الموضوعة تحت وصاية المديرية العامة للانباء 272 ( المدرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية )
المادة 3
يكلف مدير العام للانباء ، والمدير العام للمالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة ( المدرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية )