مرسوم رقم 65-61
· ج.ر عدد 24 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-61 مؤرخ في الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن بيان المؤسسات والمراكز الوطنية الموضوعة تحت وصاية المديرية العامة للانباء 272 ( المدرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية )
المادة الأولى
توضع تحت وصاية المديرية العامة للانباء المؤسسات العمومية والمراكز الوطنية المبينة اسفله وكذا ملحقاتها :
الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، المسرح الوطني الجزائري ، 6 المركز الوطني للسينما الجزائرية ، مكتب الاحداث المصورة الجزائرية ، الوكالة الوطنية التلغرافية للصحافة : (APS)