المادة 2
تتألف هذه اللجنة المركزية من :
المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، رئيسا ، | المندوب الوطنى للاحصاء ، نائبا للرئيس ، نائب من المجلس الوطني ، ممثل من وزارة الداخلية ، ممثل من وزارة الدفاع الوطني ، ممثل من وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل من وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ممثل من وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل من وزارة التربية الوطنية ، ممثل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ممثل من وزارة التعمير والاسكان ، ممثل من وزارة العمل ، ممثل عن المدير العام للمالية ، ممثل عن المدير العام للانباء ، ممثل عن المنظمات الوطنية ، ممثل عن اللجنة الاقتصادية التابعة للجنة المركزية للحزب نائب عن مدير التنسيق والتجميع بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، نائب مدير الاحصائيات بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية .