مرسوم رقم 65-58
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-58 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 ، يتضمن احداث معهد وطني للصداقة مع الشعوب ( م . و . ص . ش ) - 258
المادة 7
تجرى المصادقة على ميزانية المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب من قبل رئيس الجمهورية ..
وتتكون موارد المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب من :
اعانات الدولة ،
- التبرعات والهبات ، وكل المداخيل الاخرى التي تخصص به ،