مرسوم رقم 65-58
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-58 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 ، يتضمن احداث معهد وطني للصداقة مع الشعوب ( م . و . ص . ش ) - 258
المادة 4
يعين المدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني و للمدير العام كل الصلاحيات الآئلة الى تسيير المعهد وتوسيعه.
وهو يحضر ميزانية المعهد ويقرر الحسابات الخاصة بكل سنة ميلادية ويعين موظفيه الاداريين .
المادة ه : يؤازر المدير العام في مهامه كاتب عام واربعة نواب مديرين يجرى تعيينهم بمرسوم ...