مرسوم رقم 65-58
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-58 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 ، يتضمن احداث معهد وطني للصداقة مع الشعوب ( م . و . ص . ش ) - 258
المادة 3
يهدف المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب الى :
1 - احداث وتنمية وتقوية وصيانة علاقات الصداقة مع الشعوب ، 2 معاضدة حركات التحرير والمساهمة في تحسين الاحوال الانسانية في مختلف الميادين ، 3 التعريف على الصعيد الوطني والدولي ، بالجهود والانجازات التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبيل بناء مجتمع اشتراكي ذي نزعة جزائرية محضة .
يكلف ايضا المعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب بتحضير وتنظيم الاعياد والاحتفالات ذات الصبغة الوطنية والدولية ،