مرسوم رقم 65-58
· ج.ر عدد 23 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-58 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 ، يتضمن احداث معهد وطني للصداقة مع الشعوب ( م . و . ص . ش ) - 258
المادة 2
يحدث تحت تسمية ( المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ) ( م وصش ) مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يوضع «المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب تحت سلطة رئيس الجمهورية ، ويكون مركزه في مدينة الجزائر .