مرسوم رقم 65-57
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 57 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بتعيين مدربين للتكوين المهني الخاص بالكبار . 238
المادة الأولى
يمكن للاعوان المعينين بوظيفة مدرب للتكوين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 المهنى الخاص بالكبار ، خلال مهلة سنتين وبصورة انتقالية وبعد ان اثبتوا أنهم مارسوا عمليا مهنة صناعية في فترة سابقة ان يعينوا بغير الدرجة الابتدائية .