مرسوم رقم 65-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-56 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تمديد مفعول القرار الصادر فى 20 مارس سنة 1961 المتعلق بتوظيف مدربين للتكوين المهني الخاص بالكبار 238
المادة 2
يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة