مرسوم رقم 65-55
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-55 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن منح تعويض خاص عن الثبات في العمل للقضاة التابعين للمحاكم الجنائية الثورية 234
المادة الأولى
يمنح لقضاة المحاكم الجنائية الثورية تعويض خاص عن الثبات في العمل يحدد قدره السنوى كما يلي :
الرئيس ووكيل الدولة : 24000 د ج نائب وكيل الدولة وقاضي التحقيق : 1440 د ج | قاضي الجلسة : 1200 دج