المادة 34
ان شروط تطبيق المادتين 32 و 33 ولا سيما ، تحديد كيفيات دفع الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 32 تحدد عن طريق التسوية الادارية .
المادة - 35 ان اولاد العمال المشار اليهم فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والذين يصحبون العامل اثناء اشتغاله المؤقت فى البلد الآخر يكون لهم الحق في المنح العائلية المنصوص عليها في تشريع البلد الاصلي ..
العنوان الثالث أحكام مختلفة المادة - 36 تعتبر كسلطة ادارية مختصة ، فى كل من البلدين المتعاقدين وحسب مفهوم هذه الاتفاقية ، الوزراء المكلفون ، كل فيما يخصه ، بتطبيق النظم المينة في المادة الثانية المادة - 37 ان السلطات المختصة : 1 تجرى جميع التسويات الادارية الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية ،
2 - وتتبادل جميع المعلومات الخاصة بالاجراءات المتخذة لتطبيقها ،
- وتتبادل في اقرب وقت ممكن كل المعلومات الخاصة بتعديلات تشريعاتها القابلة للتطبيق المادة - 38 الفقرة الاولى :
ان السلطات المختصة ومنظمات الضمان الاجتماعي للطرفين المتعاقدين تبذل مساعيها الحميدة لتطبيق هذه الاتفاقية، وتشريعات الضمان الاجتماعى للدولة الاخرى ، كما لو كان تشريعها الخاص المتعلق بالضمان الاجتماعي .
الفقرة الثانية :
تنظم السلطات المختصة ، في اتفاق مشترك ، لا سيما ، طرق المراقبة الطبية والادارية وكذا اجراءات الخبرة الضرورية لتطبيق سواء هذه الاتفاقية ، او تشريعات الضمان الاجتماعي للدولتين 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1384 المادة - 39 الفقرة الاولى :
ان الاستفادة من الاعفاء من حقوق التسجيل ، وحقوق ديوان المحكمة ، وحقوق الطابع ، والرسوم القنصلية المنصوص عليها في تشريع احدى الدولتين | المتعاقدتين فيما يخص الاوراق التي تقدم للادارات او منظمات الضمان الاجتماعي لهذه الدولة ، يمدد مفعولها على الاوراق المطابقة التي يمكن تقديمها للادارات ومنظمات الضمان الاجتماعي للدولة الاخرى لتطبيق هذه الاتفاقية الفقرة الثانية :
ان كل عقد ووثيقة ، واية ورقة يمكن تقديمها لتنفيذ هذه الاتفاقية ، يجب ان يؤثر عليها لمصادقتها من قبل السلطات القنصلية المادة - 40 ان الطعون التي كان من الواجب تقديمها ضمن المهلة المحددة لسلطة او منظمة مختصة بتسلم الطعون في مسائل الضمان الاجتماعي في احدى الدولتين المتعاقدتين يمكن تسلمها اذا قدمت تلك الطعون فى نفس المهلة لسلطة أو منظمة مماثلة للدولة الاخرى . يجب على السلطة او المنظمة الاخيرة ان تحول في الحالة المذكورة من دون تأخير ، الطعون الى السلطة او المنظمة المختصة اذا كانت السلطة او المنظمة التي قدمت لها الطعون لا تعرف السلطة او المنظمة المختصة فان التحويل يمكن أن يتم عن طريق السلطات المشار اليها في المادة 36 اعلاه .
المادة - 41 ان المنظمات الدائنة بالمنح بمقتضى هذه الاتفاقية تدفع تلك المنح قانونا بعملة دولتها .
المادة - 42 بقطع النظر عن المقتضيات الداخلية في مسائل تنظيم الصرافة فان الحكومتين تتعهدان عن طريق التعاون بان لا تضعا اية عقبة للتحويل الحر الخاص بمجموع الحركات المالية الناتجة من تطبيق هذه الاتفاقية يمكن للسلطات الادارية التابعة للبلدين أن تعين المنظمات المركزية لاجل تحويل الكل او الجزء من المنح المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ضمن الشروط التي ينص عليها عن طريق التسوية الادارية المادة - 43 ان شروط مشاركة المؤمن عليهم فى الانتخابات التي تؤدى الى تسيير الضمان الاجتماعى لا تخالف القواعد المنصوص عليها في النظم المشار اليها في المادة الثانية المادة - 44 ان الشكليات التي يمكن ان تنص عليها المقتضيات القانونية او التنظمية لاحدى الدولتين المتعاقدتين فيما يخص تأدية المنح ، خارج ترابها ، الممنوحة من طرف المنظمات المختصة لهذا البلد تطبق ايضا ضمن نفس الشروط على الوطنيين | وكذا الاشخاص المقبولين فى الاستفادة من هذه المنح بمقتضى هذه الاتفاقية المادة - 45 الفقرة الاولى :
ان كل الصعوبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية تحل عن طريق اتفاق مشترك من طرف السلطات الادارية المشار اليها في المادة 36 .
الفقرة الثانية :
في حالة ما اذا استحال الوصول الى حل عن هذه الطريقة ) اى طريقة الاتفاق المشترك ) يجب ان يسوى النزاع تبعا لاجراءات التحكيم المنظم عن طريق التسوية الذي سيتم بين الحكومتين .
المادة - 46 ان حكومة كل من الطرفين المتعاقدين تعلم الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المتطلبة فيما يخص دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ ، ويسرى مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الاول من الشهر الذى يلي تاريخ آخر هذه الاعلامات المادة - 47 تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دخولها في حيز التنفيذ ، وتجدد ضمنيا كل سنة الا في حالة عدم مواصلة تطبيقها فيجب الاعلام بذلك ثلاثة اشهر قبل انتهاء الاجل في حالة عدم مواصلة تطبيق هذه الاتفاقية ، فان شروطها تبقى مطبقة على الحقوق المكتسبة رغم المقتضيات المقيدة التي تنص عليها النظم المعينة فى حالة اقامة المؤمن عليه في الخارج .
وحرر بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 على نسختين .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جان دي بروغلي طالب شعيب البروتوكول رقم 1 يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، نظرا لرغبتهما فى التعاون الثقافي ولضمان حماية رعايا كل من الدولتين في الميدان الاجتماعي ، الذين يتابعون دراساتهم على تراب الدولة الاخرى ، قررتا اتخاذ الاجراءات التالية :