المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة الاتفاقية العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية فيما يخص الضمان الاجتماعي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية نظرا لعزمهما على التعاون فى الميدان الاجتماعي ، وتأكيدا لمبدأ تسوية المعاملة بين رعايا الدولتين بالنسبة - لتشريع الضمان الاجتماعي لكلا البلدين .
ونظرا لرغبتهما في ضمان حقوق رعاياهما حسب نظام منسق للحماية الاجتماعية ، قررتا ابرام اتفاقية عامة ترمى الى تنسيق تطبيق التشريعات الفرنسية والجزائرية فى مسائل الضمان الاجتماعي | على الرعايا الفرنسيين والجزائريين ولهذه الغاية اتفقتا على المقتضيات التالية :
العنوان الاول مبادى عامة