المادة الأولى
خلافا لمقتضيات المادة الاولى ، الفقرة الاولى والباب الثالث من العنوان الثانى من الاتفاقية العامة ، فان المؤسسات الجزائرية تعفى ، ازاء الرعايا الفرنسيين المقيمين في فرنسا ، من التزاماتها الناتجة عن فترات التأمين أو المشابهة المتممة فى الجزائر تحت النظام الخاص المطبق بالجزائر فى أول يوليو سنة 1962 ، وتعطي الرعايا المذكورين الحقوق المكتسبة او في صدد الاكتساب او المحتملة لمنح | الشيخوخة المادة الثانية : ان المؤسسات الفرنسية المسيرة حسب النظم الالزامية الاساسية الخاصة بالتأمين على الشيخوخة الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المتطلبة فيما يخص تثبت شرعا ، ازاء الرعايا الفرنسيين المشار اليهم في المادة دخول هذا البروتوكول فى حيز التنفيذ ، ويسرى مفعول هذا البروتوكول في اليوم الاول من الشهر الثالث الذى يلي تاريخ آخر هذه الاعلامات المادة الرابعة : يبرم هذا البروتوكول لمدة سنة واحدة الاولى ، فترات التأمين أو المشابهة المتممة في الجزائر قبل | أول يوليو سنة 1962 وتتخذ الحكومة الفرنسية الاجراءات الضرورية لتطبيق | هذه المادة ولا سيما فيما يخص تعيين المؤسسات التي يرتبط 342 الجريدة الرسمية بها المنتفعون المادة الثالثة : يبرم هذا البروتوكول لنفس المدة التي أبرمت بها الاتفاقية العامة الملحق بها • وحرر بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 سنة 1965 على نسختين عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جان دي بروغلي طالب شعيب مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية )