المادة الأولى
ان المنحة الخاصة بالعمال المسنين المأجورين والمنصوص عليها فى التشريع الفرنسيى تعطى للعمال المسنين المأجورين الجزائريين المقيمين في فرنسا عند تاريخ تصفية الاعانة ضمن نفس الشروط ، كما تعطى للعمال المسنين المادة المأجورين الثانية : أن الفرنسيين .. المنحة الخاصة بالعمال المسنين المأجورين والمنصوص عليها في التشريع الجزائري ، تعطى للعمال المسنين المأجورين الفرنسيين المقيمين في الجزائر عند تاريخ تصفية الاعانة، ضمن نفس الشروط ، كما تعطى للعمال المسنين المأجورين الجزائريين .
المادة الثالثة : أن حكومة كل من الطرفين المتعاقدين تعلم اعتبارا من تاريخ دخوله فى حيز التنفيذ ويجدد ضمنيا الا في حالة عدم مواصلة تطبيقه فيجب الاعلام بذلك ثلاثة أشهر قبل انتهاء الاجل وفي حالة عدم مواصلة التطبيق فان شروط هذا البروتوكول تبقى مطبقة على الحقوق المكتسبة رغم المقتضيات المقيدة التي تنص عليها النظم المعينة فى حالة اقامة المؤمن عليه في الخارج .
وحرر بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 على نسختين .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جان دي بروغلي طالب شعيب البروتوكول رقم 3 يتعلق بفترات التأمين على الشيخوخة المتممة من قبل الرعايا الفرنسيين فى الجزائر قبل أول يوليو سنة 1962 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، نظرا لكون المادة الاولى ، الفقرة الاولى ، وكذلك الباب الثالث من العنوان الثاني من الاتفاقية العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يخص الضمان الاجتماعي ، يقضى بان تتحمل مؤسسات البلد الذي يوجد فيه العمل ، الحقوق المكتسبة، أو فى طريق الاكتساب أو المحتملة لمنح الشيخوخة من جراء فترات التأمين أو الشبيهة المتممة في هذا البلد ، ونظرا للظروف الاستثنائية التي رافقت حصول الجزائر على استقلالها ، لم تكن نظم هذا البلد قادرة على القيام بالالتزامات الناتجة من المقتضيات المذكورة سابقا ازاء الرعايا الفرنسيين المقيمين في فرنسا .
ورغبة منهما في ضمان الحقوق للرعايا المذكورين ، اتفقتا على الاحكام التالية :