المادة الأولى
ان النظام الفرنسى للتأمينات الاجتماعية الخاص بالطلاب المؤسس فى العنوان الاول من الكتاب السادس من قانون الضمان الاجتماعي ، يطبق ضمن نفس الشروط سواء على الطلاب الفرنسيين ، أو الطلاب الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم في فرنسا ، وليسوا في هذا البلد من المؤمن عليهم اجتماعيا ولا ذوى حق المؤمن عليه اجتماعيا بل اصحاب منح دراسية ضمن اطار التعاون الفني أو الثقافي المادة الثانية : يطبق النظام الجزائرى للتأمينات الاجتماعية الخاص بالطلاب ضمن نفس الشروط سواء على الطلاب الجزائريين ، او الفرنسيين الذين يتابعون دراساتهم في الجزائر وليسوا فى هذا البلد من المؤمن عليهم اجتماعيا الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 ولا ذوى حق المؤمن عليه اجتماعيا .
المادة الثالثة : أن حكومة كل من الطرفين المتعاقدين تعلم الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المتطلبة فيما يخص | دخول هذا البروتوكول فى حيز التنفيذ ، ويسرى مفعول هذا البروتوكول في اليوم الاول من الشهر الثالث الذى يلي تاريخ آخر هذه الاعلامات المادة الرابعة : يبرم هذا البروتوكول لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دخوله في حيز التنفيذ ويجدد ضمنيا الا في حالة عدم مواصلة تطبيقه فيجب الاعلام بذلك ثلاثة اشهر قبل انتهاء الاجل وفى حالة عدم مواصلة التطبيق فان شروط هذا البروتوكول تبقى مطبقة على الحقوق المكتسبة .
وحرر بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 على نسختين .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جان دي بروغلي طالب شعيب البروتوكول رقم 2 يتعلق باعطاء المنحة للعمال المسنين المأجورين حسب التشريع الفرنسي الى الرعايا الجزائريين ، وللعمال المسنين المأجورين حسب التشريع الجزائري للرعايا الفرنسيين ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
- وحكومة الجمهورية الفرنسية ، نظرا لكون تشريع الضمان الاجتماعي لكل من الطرفين يحفظ لمواطنيه الاستفادة من المنحة الخاصة بالعمال المسنين المأجورين بسبب كونها غير خاضعة للضريبة ونظرا للرغبة بان يستفيد العمال المأجورون لكل من
- الطرفين ، على تراب الطرف الآخر ، من المساواة في المعاملة بين المواطنين فى مسائل الضمان الاجتماعي ، اتفقتا على تطبيق الاحكام التالية :