المادة الأولى
الفقرة الاولى : يخضع كل احد من العمال الفرنسيين او الجزائريين ، المأجورين او شبه المأجورين لتشريعات الضمان الاجتماعي المبينة فى المادة الثانية ادناه والمطبقة في الجزائر او في فرنسا ويستفيدون من هذه التشريعات مع التحفظات المبينة في المادة الثانية كما يستفيد منها ذوو حقوقهم ضمن نفس الشروط الخاصة برعايا كل من الدولتين الفقرة الثانية : ان الرعايا الفرنسيين او الجزائريين المقيمين في الجزائر أو في فرنسا يمكن لهم ان يقبلوا في التأمين الاختيارى فى اطار التشريعات المبينة فى المادة الثانية وضمن نفس الشروط الخاصة برعايا البلد الذى يقيمون فيه ، مع اعتبار عند الاقتضاء ، فترات التأمين فى فرنسا وفي الجزائر الفقرة الثالثة : ان الاقاليم الترابية المفتوحة بموجب مقتضيات هذه الاتفاقية هي :
فيما يخص فرنسا : التراب الفرنسي وعمالات ماوراء البحار ، فيما يخص الجزائر : التراب الجزائري .
المادة - 2 الفقرة الاولى :
ان التشريعات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
1 - في فرنسا :
ا - التشريع المتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي ، ب التشريع المتضمن تحديد نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على مأجوري المهن غير الزراعية ، ج تشريع التأمينات الاجتماعية المطبق على المأجورين والمشبهين بالمهن الزراعية ، د التشريعات الخاصة بالوقاية وتعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، ه . التشريع المتعلق بالمنح العائلية باستثناء اعانات الامومة ، و التشريعات التي تتضمن الانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي بما أنها تتعلق بالاخطار او المنح المكفولة بموجب التشريعات المبينة فى المقاطع السابقة ، ولا سيما النظام المتعلق بالضمان الاجتماعي في المناجم باستثناء الانظمة الخاصة بتقاعدات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية والمؤسسات الكهربائية والغازية
2 - في الجزائر :
أ - التشريع المحدد تنظيم الضمان الاجتماعي ، ب التشريع المحدد نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على مأجورى المهن غير الفلاحية ، الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 ج تشريع التأمينات الاجتماعية المطبق على المأجورين والمشبهين بالمهن الزراعية ،
د - التشريعات الخاصة بالوقاية ، وتعويضات حوادث العمل والامراض المهنية ، ه التشريع المتعلق بالمنح العائلية ، و التشريعات التي تتضمن الانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي بما أنها تتعلق بالاخطار أو المنح المكفولة بموجب ب أن العمال المتجولين التابعين لمؤسسات النقل والتي يمتد نشاطها من فرنسا الى الجزائر ، أو من الجزائر الى فرنسا ، يخضعون ، دون غيرهم ، للنظام النافذ في التراب الذي يوجد فيه مقر المؤسسة .
الفقرة الثالثة :
يمكن للسلطات الادارية المختصة للدولتين المتعاقدتين ان تنص فى اتفاق مشترك على الاستثناءات للقواعد المبينة في التشريعات المبينة فى المقاطع السابقة ولا سيما النظام المتعلق | الفقرة الأولى من هذه المادة ويمكن لها ايضا ان تتفق بان بالضمان الاجتماعي في المناجم ، باستثناء الانظمة الخاصة بتقاعدات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ومؤسسة كهرباء وغاز الجزائر ( ك . غ . ج ) .
الفقرة الثانية :
ستطبق فعلا هذه الاتفاقية على كل الاعمال التشريعية او التنظيمية التي عدلت او تممت او التي ستعدل او ستتمم التشريعات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
الا انها لا تطبق :
ا على الاعمال التشريعية او التنظيمية التي تحمى فرعا جديدا للضمان الاجتماعي الا اذا كان هناك اتفاق لهذا الغرض بين الدولتين المتعاقدتين ،
ب - على الاعمال التشريعية او التنظيمية التي ترمي الى تمديد مفعول الانظمة الموجودة على فئات جديدة من المستفيدين ، الا اذا لم توجد ، وبهذا الصدد يجب على حكومة الطرف المعنى أن تخطر رسميا حكومة الطرف الآخر عن معارضتها وذلك ضمن أجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الاعمال التشريعية رسميا .
الفقرة الثالثة :
ان هذه الاتفاقية لا تطبق على انظمة رجال البحر الذين سيكونون موضوع اتفاق خاص .
الفقرة الرابعة :
ان كيفيات مقتضيات تشريع كل بلد فيما يتعلق بالنظام الخاص بالطلاب والتي يمكن تطبيقها على رعايا البلد الآخر ، تكون موضوع بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية المادة - 3 الفقرة الاولى :
ان العمال المأجورين او المشبهين بالمأجورين بمقتضى التشريعات المطبقة فى كل من الدولتين المتعاقدتين ، والذين يشتغلون في تراب احداهما ، يخضعون للتشريعات النافذة في مكان عملهم .
الفقرة الثانية :
يتضمن المبدأ المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة الاستثناءات التالية :
ا - ان العمال المأجورين او شبه المأجورين الذين يشتغلون في دولة غير الدولة التي توجد فيها اقامتهم المعتادة ، لحساب مقاولة لها مؤسسة فى هذه الدولة الأخيرة ، يبقون خاضعين للتشريعات النافذة في الدولة التي يوجد فيها مكان عملهم المعتاد ما لم يمتد عملهم في هذه المؤسسة التابعة لتراب الدولة الثانية الى اكثر من ثلاث سنوات من ضمنها مدة العطل الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية لا تطبق على بعض الحالات الخاصة .
المادة - 4 ان العمال المأجورين او شبه المأجورين الذين يشتغلون في آن واحد فى تراب الدولتين يخضعون فيما يخص المنح ، للنظام النافذ فى التراب الذي توجد فيه اقامتهم المعتادة ان الاعمال التي يقوم بها المأجورون المشار اليهم في المقطع السابق ، في فرنسا كما هو في الجزائر ، يمكن جمعها وتأدية الضريبة عليها للمنظمات المختصة بضرائب ارباب العمل التابعة للضمان الاجتماعي المنصوص عليها بمقتضى تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين • تحسب الضرائب المذكورة على اساس الاجور او الارباح التي يتقاضاها العمال المعنيون برسم نشاطهم في فرنسا كما هو في الجزائر ، من غير أن تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالاجر المحدود ، الاجور او الارباح المقبوضة برسم النشاط الآخر يجب على العمال المعنيين أن يدفعوا الضريبة المفروضة عليهم على أساس الاجور او الارباح الاكثر ارتفاعا المقبوضة سواء في فرنسا أو فى الجزائر ، وذلك في حدود سقفية الاجور الخاضعة للاشتراكات المطبقة فى تراب البلد الذي يقبض فيه الاجر الاكثر ارتفاعا .
المادة ه الفقرة الاولى :
ان مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة تطبق على العمال المأجورين أو شبه المأجورين ، مهما كانت جنسيتهم ، والذين يشتغلون في مناصب دبلوماسية او قنصلية فرنسية كانت أم جزائرية او الذين هم في مصلحة شخصية لاعوان هذه المناصب الا انه ، أ يستثنى الاعوان الدبلوماسيون او القنصليون الممتهنون وكذا الموظفون التابعون لاطار القنصليات من تطبيق هذه المادة عليهم ، ب أن العمال المأجورين او شبه المأجورين ، الذين هم من جنسية البلد الممثل بالمنصب الدبلوماسي او القنصلي ، والذين هم غير ثابتين نهائيا فى البلد الذى يشتغلون فيه ، يمكنهم أن يختاروا بين تطبيق تشريع البلد الذي يوجد فيه مكان عملهم ، وتطبيق تشريع بلدهم الاصلي .
الفقرة الثانية :
ان العمال الذين هم في خدمة ادارة حكومية تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ، والذين يخضعون لتشريع الطرف 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 المذكور ، و عينوا فى مصالح الطرف الآخر يبقون خاضعين | لتشريع الدولة التي عينتهم .
الفقرة الثالثة :
ان الاعوان الذين وضعوا ، من طرف احدى الدولتين تحت تصرف الدولة الاخرى ، على اساس عقد للمساعدة التقنية ، يخضعون للمقتضيات المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبينة في اتفاقات التعاون التقني والثقافي المبرمة بين البلدين العنوان الثاني احكام خاصة الباب الاول التأمين على المرض ، والامومة ، والوفاة الفرع الاول الحق في المنح المادة - 6 يستفيد العمال المأجورون او شبه المأجورين الذين يتوجهون من فرنسا الى الجزائر أو بالعكس ، وكذلك ذوو حقوقهم الذين يعيشون معهم فى منازلهم فى البلد الذي يوجد فيه مكان العمل الجديد ، من منح التأمين على المرض لهذا البلد ، مادام : 1 معترف بهم اكفاء في العمل حين دخولهم الاخير لهذا البلد ،
2 - ومكتسبون صفة المؤمن عليه اجتماعيا بعد دخولهم الاخير الى تراب البلد الجديد الذى يوجد فيه العمل
3 - وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب تشريع هذا البلد ، مع الاخذ بعين الاعتبار عند الضرورة فترات التأمين او الفترات المساوية والمتممة بعنوان تشريع البلد الآخر الا انه لا يجوز جمع فترات التأمين المساوية المتممة في احد البلدين ، الا فى حالة ما اذا لم تمر مهلة تزيد عن ستة اشهر بين نهاية فترة التأمين في البلد الآخر ، وبداية فترة التأمين على تراب البلد الجديد .
المادة - 7 ان العمال المأجورين أو شبه المأجورين الذين يتوجهون من فرنسا الى الجزائر او بالعكس يستفيدون ، وكذلك اعضاء عائلاتهم من منح الامومة في الجزائر أو في فرنسا ما داموا :
قائمين بعدل خاضع للتأمين في البلد الذي حولوا اقامتهم اليه . 2 وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة فى البلد المذكور للاستفادة من المنح المذكورة مع جمع فترات التأمين أو الفترات المساوية المتممة في البلد الآخر عند الحاجة .
عند ما لا تتم الولادة فى تراب بلد المؤسسة المنتمي اليها فان المنح التي تدفع هي منح النظام الجاري به العمل في البلد الآخر .
المادة - 8 ان العمال المأجورين او شبه المأجورين الذين يتوجهون من فرنسا الى الجزائر أو بالعكس يكتسبون أو يكون لهم الحق حسب الاحوال ، في منح الوفاة فى الجزائر أو فى فرنسا ، ما داموا :
قائمين بعمل خاضع للتأمين في البلد الذي حولوا | - اقامتهم اليه ، 2 وتتوفر فيهم ، فى البلد المذكور ، الشروط المطلوبة للاستفادة من المنح المذكورة ، مع جمع فترات التأمين او الفترات المعترف بها مساوية ومتممة في البلد الآخر عند الحاجة المادة - 9 الفقرة الاولى :
ان العامل المأجور ، فرنسيا كان ام جزائريا ، المشتغل في احدى الدولتين ، والمقبول للاستفادة من المنح التي تتحملها مؤسسة هذه الدولة ، يحتفظ بهذه الاستفادة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عندما يحول اقامته الى تراب الدولة الاخرى بشرط أن يكون العامل قد حصل قبل اتمام التحويل على رخصة من المؤسسة التي ينتمي اليها والتي ينبغي عليها ان تأخذ بعين الاعتبار سبب التحويل ، ويمكن أن تمدد هذه المهلة لفترة جديدة مدتها ثلاثة اشهر بمقتضى قرار من مؤسسة الانتماء ، وذلك بعد راى مقبول من طرف مراقبها الطبي الا انه فى حالة افتراض مرض له صفة خطورة استثنائية يمكن لمؤسسة الانتماء ان تقبل حفظ المنح العينية بعد فترة الستة اشهر المشار اليها اعلاه الفقرة الثانية :
ان العامل المأجور او شبه المأجور فرنسيا كان أم جزائريا ومنتميا الى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ومقيما في احد البلدين ، يستفيد من المنح حين اقامة وقتية يقوم بها في بلده الاصلي ، بمناسبة عطلة مدفوع اجرها ، وعند ما تكون صحته في حاجة ماسة الى العلاج الطبى المستعجل من بينها الاستشفاء، من دون ان تتجاوز مدة تادية المنح ثلاثة أشهر ، وعلى ان تكون مؤسسة الانتماء قد اعطت موافقتها ، الا ان هذه المهلة يمكن أن تمدد لفترة جديدة مدتها ثلاثة اشهر بمقتضى قرار تتخذه مؤسسة الانتماء ، بعد راى مقبول من مراقبها الطبي .
المادة - 10 ان العمال الفرنسيين أو الجزائريين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وكذا ذوى حقوقهم الذين يصحبونهم ، يستفدون من منح التأمين على المرض والامومة طيلة اقامتهم فى البلد الذي يشتغلون فيه .
المادة - 11 ان ذوى حقوق عامل مأجور او شبه مأجور ، فرنسيا كان ام جزائريا ، مقيمين عادة في احد البلدين في حين ان العامل يمارس نشاطه في البلد الآخر يستفيدون من منح التأمينات على المرض والامومة للبلد الذي يقيمون فيه ينتهي الحق في المنح المشار اليها فى هذه المادة بانتهاء اجل ست سنوات ابتداء من تاريخ دخول العامل الى تراب البلد الذي يوجد فيه العمل الا انه يمكن اصدار ملاحق تخالف هذا المقتضى وبالنسبة للعمال الفرنسيين او الجزائريين الذين يشتغلون فى احد البلدين عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ فان هذا التاريخ يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق فيما يخص الاجل المنصوص عليه في المقطع السابق الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية تتجمهورية الجزائرية 337 الفرع الثاني اداء المنح والدفع بين المؤسسات المادة - 12 عند ما يكون لعامل مأجور او شبه مأجور ، او لاعضاء عائلته ، الحق فى المنح عند تطبيق المواد 9 و 10 و 11 او المقطع الاخير من المادة السابعة ، فان المنح العينية تقدم من مؤسسة بلد الاقامة تبعا لمقتضيات التشريع المطبق في هذا البلد فيما يخص مجال ، وكيفيات اداء المنح العينية .
المادة - 13 ان تركيب الاسنان بأكملها ، والمنح العينية الاخرى ذات الاهمية الكبرى تتوقف ، الا في حالة الاستعجال المطلق ، على اذن مؤسسة الانتماء تحدد حالة الاستعجال المطلق من قبل السلطات المختصة للبلدين الا ان اذن مؤسسة الانتماء غير مطلوب فيما يخص المصاريف القابلة للتسديد طبقا للاسس الاجمالية حسب مقتضيات المادة 15 ) الفقرة الاولى ، المقطع 1 ) المادة - 14 عند ما يكون لعامل مأجور او شبه مأجور الحق في المنح تطبيقا للمادتين 9 و 10 فان المنح العينية تؤدى من قبل المؤسسة التي كان ينتمي اليها العامل وقت مطالبته بالمنح .
المادة - 15 الفقرة الاولى :
ان المنح العينية التى تؤدى بمقتضى احكام المواد 9 و 10 و 11 والمقطع الاخير من المادة 7 تسدد من طرف مؤسسة الانتماء الى المؤسسة التي دفعتها في البلد الآخر : 1 حسب القواعد الاجمالية ، فيما يخص المصاريف المشار اليها في المادتين 9 و 11 وفى المقطع الاخير من المادة 7 ،
ب - وحسب الاثباتات فيما يخص المصاريف المشار اليها في المادة 10 .
الفقرة الثانية :
اما في الحالات المشار اليها في المادة 11 فان النظام الذى تتبعه مؤسسة الانتماء يقضى بتسديد ثلاثة ارباع المصاريف المحسوبة طبقا للقواعد الاجمالية المنصوص عليها في المقطع 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة الى المؤسسة التي ادت المنح .
المادة - 16 ان كيفيات تطبيق هذا الباب ولا سيما قواعد تحديد الاسس الاجمالية الخاصة بالتسديد تحدد عن طريق التسوية الادارية الباب الثاني التأمين على العجز المادة - 17 الفقرة الاولى :
فيما يخص العمال المأجورين او شبه المأجورين الذين يتوجهون من بلد الى آخر ، فان فترات التأمين المتممة التي هي تحت النظام الجارى به العمل فى البلد الاول ، أو الفترات المعترف بها مساوية ، يمكن جمعها بشرط ان لا تتراكم مع فترات التأمين او الفترات المساوية والمتممة ، على نظام البلد الآخر سواء فيما يخص تحديد الحق فى المنح النقدية أو العينية للتأمين على العجز ، أو فيما يخص حفظ او تحصيل هذا الحق .
الفقرة الثانية :
ان المنح النقدية للتأمين على العجز تصفى طبقا للتشريع الذى يتبعه المعنى بالامر وقت انقطاعه عن العمل ومعه العجز أو وقت الحادث ومعه عجز ، وان النظام المختص حسب | نصوص هذا التشريع يتحمل تلك المنح .
المادة - 18 الفقرة الاولى :
اذا طالب المؤمن عليه ، بحقه بعد وقف معاش العجز ، فان المنظمة المدينة بالمعاش الممنوح فى الاول تقوم بأداء المنح .
الفقرة الثانية :
واذا كانت حالة المؤمن عليه ، بعد الغاء المعاش ، تثبت منحه معاشا جديدا على العجز فان هذا المعاش يصفى حسب القواعد المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه الباب الثالث التأمين على الشيخوخة والتأمين على الوفاة ( المعاشات الخاصة بالورثة ) المادة - 19 الفقرة الاولى :
فيما يخص العمال المأجورين او شبه المأجورين ، فرنسيين كانوا ام جزائريين ، والذين ينتمون بالتوالي او بالتداول ، في البلدين المتعاقدين ، الى واحد أو عدة نظم خاصة بالتأمين على الشيخوخة ، أو التأمين على الوفاة ، ( المعاشات الخاصة بالورثة ( فان فترات التأمين المتممة تحت ظل هذه النظم او الفترات المعترف بها مساوية لفترات التأمين بمقتضى النظم المذكورة يمكن جمعها بشرط ان لا تتراكم سواء فيما يخص تحديد الحق في المنح ، أو فيما يخص حفظ او تحصيل هذا الحق الفقرة الثانية :
عندما ينظم تشريع أحد البلدين المتعاقدين منح بعض المنافع ، شريطة أن الفترات قد تممت في مهنة خاضعة لنظام خاص للتأمين ، لا يمكن جمع الا الفترات المتممة تحت نظام او نظم خاصة مطابقة للبلد الآخر ، وذلك للقبول في الاستفادة من هذه المنافع ، واذا لم يكن هناك نظام خاص في احد البلدين المتعاقدين بالنسبة للمهنة المعنية فان فترات التأمين المتممة في المهنة المذكورة تحت احد النظامين المشار اليهما في الفقرة الاولى اعلاه ، تجمع على الاقل فيما يخص القبول في الاستفادة من منح النظام العام .
الفقرة الثالثة :
تحدد المنافع التي يمكن للمؤمن عليه ان يدعى بها على كل من المنظمات المعنية بالامر مع تخفيض مبلغ المنافع التى له الحق فيها اذا كان مجموع الفترات المشار اليها فى الفقرة الاولى اعلاه قد تمم تحت النظام المطابق ، وبالنسبة لمدة الفترات المتممة تحت هذا النظام .
المادة - 20 لا تستوجب اية منحة بعنوان احد النظامين ان لم تبلغ | فترات التأمين المتممة فى ظل احد النظامين مع ما يلزم اسقاطه 338 الجريدة الرسمية حسب قواعده الخاصة ، في مجموعها سنة واحدة . في حين ان الفترات تدخل فى الحساب لفتح الحقوق فى الجمع بالنسبة للنظام الآخر ..
المادة - 21 ان لم تتوفر في المؤمن عليه الشروط المطلوبة بمقتضى تشريعات البلدين ، مع الاخذ بعين الاعتبار مجموع الفترات المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة 19 ، فان حقه فى المنحة يؤسس بالنسبة لكل تشريع كلما توفرت فيه هذه الشروط المادة - 22 اذا كان تشريع احد البلدين المتعاقدين يقيد منح بعض المنافع بشروط الاقامة ، فان هذه الشروط لا تطبق على الرعايا الجزائريين او الفرنسيين ما داموا يقيمون في احد البلدين المتعاقدين .
الا ان المنح الخاصة بالاولاد المنصوص عليها في التشريع الفرنسي الخاص بعمال المناجم تؤدى ضمن الشروط المحددة في هذا التشريع المادة - 23 ان التعويض المتراكم ، والمنحة الخاصة المنصوص عليهما في التشريع الفرنسى الخاص بعمال المناجم لا يؤديان الا للمعنيين الذين يشتغلون في المناجم الفرنسية المادة - 24 تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية المتعلقة بالتأمين على الشيخوخة ، عند الضرورة ، على حقوق الزوجات والاولاد الذين هم على قيد الحياة ، واذا كان للمؤمن عليه عدة زوجات طبقا لقانونه المدنى ، فان المنافع توزع نهائيا وبالتساوى بين المعنيات الباب الرابع حوادث العمل والامراض المهنية المادة - 25 الفقرة الاولى :
لا تطبق على رعايا احد الطرفين المتعاقدين مقتضيات تشريع الطرف الآخر المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية، والتي تحصر حقوق الاجانب ، أو تقيم حجة على هذه الحقوق بعدم استحقاقها بسبب محل اقامتهم الفقرة الثانية :
ان الزيادات والمنح التكميلية الممنوحة على سبيل تتمه من ربع حوادث العمل بمقتضى التشريعين المطبقين فى احدى الدولتين المتعاقدتين ، يحتفظ بها لفائدة الاشخاص المشار | اليهم فى المقطع السابق ، الذين يحولون محل اقامتهم من احدى الدولتين الى الاخرى المادة - 26 الفقرة الاولى :
ان كل عامل مأجور او شبه مأجور اذا كان ضحية حادث عمل أو مرض مهني) في فرنسا أو فى الجزائر وحول اقامته الى تراب البلد الآخر يستفيد من المنح العينية المؤداة من قبل مؤسسة محل الاقامة الجديدة ، وذلك على نفقة مؤسسة الانتماء الفقرة الثانية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 يجب على العامل ، قبل أن يحول محل اقامته ان يحصل على اذن مؤسسة الانتماء التي ينبغى عليها أن تأخذ بعين الاعتبار اسباب هذا التحول الفقرة الثالثة :
تؤدى المنح العينية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من قبل مؤسسة محل الاقامة الجديدة تبعا لمقتضيات التشريع المطبقة من طرف المؤسسة المذكورة فيما يخص مجال ، وكيفيات تأدية المنح العينية الا ان مدة تأدية المنح هي المدة المنصوص عليها في تشريع بلد الانتماء الفقرة الرابعة :
ان تركيب الاسنان بأكملها ، والمنح العينية الاخرى ذات الاهمية الكبرى ، حسب الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة مقيدان ، الا فى حالة الاستعجال المطلق ، بشرط ان تأذن بذلك مؤسسة الانتماء الفقرة الخامسة :
تسدد المنح العينية المؤداة حسب الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة للمؤسسات التي دفعتها من قبل مؤسسات الانتماء طبقا للكيفيات التي ستبين عن طريق التسوية الادارية الفقرة السادسة :
ان مقتضيات الفقرة الأولى والثالثة والخامسة اعلاه لا تطبق على :
ا ضحايا حادث العمل غير الفلاحي في الجزائر ، وقع مسبقا لتاريخ سريان القانون على الجزائر ، الخاص بادماج حوادث العمل والامراض المهنية فى الضمان الاجتماعي والذين يحولون اقامتهم الى فرنسا .
ب - ضحايا حادث العمل الفلاحي ، في الجزائر أو في فرنسا ، والذين يحولون اقامتهم من تراب الى آخر في هاتين الحالتين فان تأدية المنح ، من كل نوع ، تعين مباشرة من قبل رب العمل المسؤول أو المؤمن الوكيل المادة - 27 في حالة تحويل الاقامة المنصوص عليه في المادة 26 اعلاه فان المنح النقدية تؤدى من قبل مؤسسة الانتماء طبقا للتشريع الذي يطبق عليها .
المادة - 28 لكي يمكن تقدير نسبة العجز الدائم الناتج عن حادث العمل او مرض مهني ازاء التشريع الفرنسي او الجزائري ، فان حوادث العمل او الامراض المهنية الواقعة سابقا تحت ظل تشريع البلد الآخر تؤخذ بعين الاعتبار كأنها وقعت تحت ظل تشريع الدولة الاولى .
المادة - 29 في حالة وقوع حادث العمل الذى تعقبه الوفاة ، واذا كان للضحية عدة زوجات طبقا لقانونه المدنى ، فان الايراد المتوجب للزوجة التي هي على قيد الحياة يوزع نهائيا وبالتساوي على الزوجات المادة - 30 ان المنح المؤداة في حالة المرض المهني القابل للتعويض طبقا لتشريع البلدين المتعاقدين لا تمنح الا بعنوان تشريع الثلاثاء ه ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 الدولة على التراب الذي تمت فيه اخيرا ممارسة العمل | الذي يمكن ان ينجم عنه مرض مهني ، وعلى ان تتوفر في المعنى الشروط المنصوص عليها في هذا التشريع .
المادة - 31 ان العامل الذي استفاد أو يستفيد فى حالة المرض الخطير، من تعويض عن مرض مهنى بمقتضى تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين ، وينتفع من اجل مرض مهني مشابه ، من حقوق المنح بمقتضى تشريع الدولة الاخرى ، فان القواعد التي تطبق هي التالية :
ا ان لم يكن العامل قد مارس فى تراب هذه الدولة الاخيرة عملا يمكن أن ينجم عند مرض مهني او يزيد في درجة خطورته، فان مؤسسة الانتماء للدولة الاولى تبقى مسؤولة عن تحمل المنح بمقتضى تشريعها الخاص مع الاخذ بعين الاعتبار درجة الخطورة ب اذا كان العامل مارس فى تراب هذه الدولة الاخيرة عملا ما ، فان مؤسسة الانتماء للدولة الاولى تبقى مكلفة بتأدية المنح بمقتضى تشريعها الخاص مع الاخذ بعين الاعتبار خطورة المرض ، اما مؤسسة الانتماء للدولة الأخرى فتمنح العامل تكملة يحدد مبلغها حسب تشريع هذه الدولة الثانية ، ويساوى هذا المبلغ الفرق ما بين مبلغ المنح المتوجبة قبل خطورة المرض ، والمبلغ الذى كان من الواجب تأديته اذا كان المرض حدث فى ترابها ( الدولة الثانية ) قبل خطورته الباب الخامس المنح العائلية المادة - 32 الفقرة الاولى :
ان العمال المأجورين او شبه المأجورين سواء كانوا من الجنسية الفرنسية او الجزائرية ، والذين يشتغلون على تراب احدى الدولتين ، يمكنهم أن يطالبوا بالمنح العائلية لاولادهم المقيمين على تراب الادولة الاخرى ، وذلك حسب الشروط المشار اليها اسفله ، واذا توفرت فيهم شروط النشاط المنصوص عليها فى التشريع المطبق في مكان العمل .
الفقرة الثانية :
تؤدى المنح المنصوص عليها في هذه المادة برسم فترات العمل والفترات المشابهة : ان المنظمة المختصة لكل دولة تأخذ بعين الاعتبار ، فى حالة ما اذا كانت هناك ضرورة ، كل فترات العمل او المشابهة المتممة على تراب الدولتين الفقرة الثالثة :
ان الاولاد الذين يستفيدون من المنح العائلية المنصوص عليها فى هذه المادة هم الاولاد الذين يتكفلهم العامل ، بشرط أن يكونوا زيادة على ذلك اولادا شرعيين ، او اولادا طبيعيين معترفا بهم ، او اولادا بالتبنى تجاه العامل او زوجته .
الفقرة الرابعة :
تقوم مؤسسة بلد اقامة الاولاد بتأدية المنح العائلية حسب المعدلات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المطبق في هذا البلد الفقرة الخامسة :
تدفع المؤسسة التي ينتمي اليها العامل الى المنظمة المركزية | لبلد الاقامة اشتراكا محسوبا طبق جدول محدد بموجب اتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدولتين يمكن مراجعته اعتبارا لتغيرات معدل المنح العائلية فى البلدين. انما لا تحدث هذه المراجعة الا مرة واحدة في السنة المادة - 33 ينتهي الحق في المنح المنصوص عليها في المادة السابقة بانتهاء مهلة ست سنوات ابتداء من تاريخ دخول العامل الى تراب البلد الجديد الذي يشتغل فيه ، ويمكن أن يكون هناك ملاحق لهذه الاتفاقية تخالف هذا الشرط .
اما العمال الفرنسيون والجزائريون الذين يشتغلون في احد البلدين عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ فان هذا التاريخ يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق للمهلة المنصوص عليها في المقطع السابق .