مرسوم رقم 65-52
· ج.ر عدد 25 لسنة 1965
مرسوم رقم 52 65-52 65 مؤرخ في 26 شوال عام 1384 " الموافق 27 فبراير سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية وانشاء معاهد للعلوم الطبية . 287
المادة 14
تحدد مراسيم لا حقة ما يلي :
ا تنظيم معهد العلوم الطبية والمعاهد التخصيصية ، القانون الاساسي للمدير العام لمعهد العلوم الطبية ومديري المعاهد وموظفي التعليم التقنيين والاداريين تأليف مجلس التسيير واختصاصات المدير العام ومجلس التسيير
- 4 الكيفيات التي توضع وتنظم ضمنها ميزانية كل معهد للعلوم الطبية
- ه شروط القابول للدراسة والشهادات والاجازات التي يمكن منحها من طرف المعهد