مرسوم رقم 65-52
· ج.ر عدد 25 لسنة 1965
مرسوم رقم 52 65-52 65 مؤرخ في 26 شوال عام 1384 " الموافق 27 فبراير سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية وانشاء معاهد للعلوم الطبية . 287
المادة 11
يجوز تنظيم كل معهد للعلوم الطبية ، لاجل القيام بمهمته طبقا للمادة 3 من هذا المرسوم ، على اقسام تخصيصية تسمى معاهد الطب والصيدلة والبحث عن الاسنان وامراض الفم والاسنان ، حيث يتم تنظيم التعاليم الخاصة بالبحث التخصيصى لكل واحدة من العلوم الخاصة بالطب أو الصيدلة او الاسنان