مرسوم رقم 65-51
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-51 مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 يتضمن توظيف مدربين و مربين حاملين شهادة المدرسة الوطنية لتكوين المربين المختصين بالمؤسسات التي تأوى الاطفال والفتيان الذين يعتريهم نقص
المادة 3
يكلف وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239