مرسوم رقم 65-51
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-51 مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 يتضمن توظيف مدربين و مربين حاملين شهادة المدرسة الوطنية لتكوين المربين المختصين بالمؤسسات التي تأوى الاطفال والفتيان الذين يعتريهم نقص
المادة الأولى
ان موظفي التسيير التابعين للمؤسسات المكلفة بايواء الاطفال والفتيان الذين يعتريهم نقص والمسيرة على شكل داخلي او شبه داخلى يجب ان يكونوا مؤلفين لزوما من مدربين ومربين متخرجين من المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين كما يجب تعيين مدرب او مرب عن كل فوج يتكون من 15 طفلا تقريبا في كل هذه المؤسسات