المادة 2
تتألف قائمة اعضاء كل لجنة جهوية استشارية من - :
مدير التجارة الخارجية او ممثله رئيسا المدير الجهوى للاسعار والتحقيقات الاقتصادية او ممثله
- المدير الجهوي للجمارك او ممثله المدير الجهوي للصناعة أو ممثله المدير الجهوي للضرائب المختلفة او ممثله ممثل عن البنك المركزى الجزائري ممثل عن المكتب الوطني للاصلاح الزراعي .
رئيس فرع المكتب الوطني الجزائرى للتسويق او ممثله.
رؤساء الغرف التجارية للاقليم .
رئيس الاتحاد العام للتجار الجزائريين او ممثله ممثل عن الحزب .
القيم الجهوى للتموين العسكرى .
ممثل عامل العمالة .
- ممثلين آخرين عن الاتحاد العام للتجار الجزائريين يراعى الاتحاد في تعيينهما نوع المنتوجات المقترح توزيعها